الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
ساويت البخاري ومسلما ومن جملتها حديث المسور:(إنما فاطمة بضعة مني (1)).أخبرنا طائفة إجازة أن عفيفة أنبأتهم عن عبيد الله بن الحسن أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الواحدي أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا محمد بن عبد الله الأصبهاني حدثنا أحمد بن مهدي حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر:عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:(لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القرقرة (2)).هذا حديث منكر وثابت واه (3) .__________(1) هو في البخاري (3714) و(3767) في فضائل الصحابة و(5230) في النكاح ومسلم (2449) (95) في فضائل الصحابة وأخرجه أحمد: 4 / 326 وأبو داود (2069) و(2071) والترمذي (3867) وابن ماجة (1998) و(1999) عن المسور بنمخرمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول- وهو على المنبر- إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذها " لفظ البخاري وزاد مسلم " إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا ".(2) وأخرجه الخطيب في " تاريخه ": 11 / 345 والطبراني في " معجمه الصغير ": 2 / 84 وأبو نعيم في " تاريخ أصبهان ": 1 / 86 وابن عدي في " الكامل " ورقة: 46 / 2 من طريق عبد الرزاق (3774) عن سفيان الثوري به موقوفا.وقال الخطيب: تفرد بروايته أحمد بن مهدي عن ثابت الزاهد عن الثوري موقوفا ورفعه لا يثبت.وأخرجه الدارقطني: 1 / 174 والبيهقي: 2 / 251 من طريقين عن سفيان موقوفا وقال الأخير: وقد رفعه ثابت بن محمد الزاهد وهو وهم منه.(3) وجاء في " مقدمة فتح الباري ": ص: 394: ثابت بن محمد العبدي وثقه مطين وصدقه أبو حاتم وقال الدارقطني: ليس بالقوي وقال ابن عدي: هو عندي ممن لا يتعمد الكذب ولعله يخطئ قال الحافظ: وقد روى عنه البخاري في " الصحيح " حديثين في الهبة والتوحيد لم ينفرد بهما.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 488 - مجلد رقم: 19
|